المادة 6 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021
يلتزم صاحب العمل الزراعي بتسهيل مهمة مفتش العمل من خلال ما يلي:
أ- السماح له بدخول المنشأه الزراعية أو الحيازة الزراعية.
ب- تمكينه من الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالزيارة التفتيشية وأخذ نسخ عنها والتقاط الصور المتعلقة بها.
ج- تمكينه من الدخول الى مكان سكن عمال الزراعة إن وجد.
د- تمكينه من دخول الحيازة الزراعية في حال وجود سكن خاص لصاحب الحيازه الزراعية داخلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026