المادة 12 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
على كل من يتقدم لطلب الانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر أن يمضي المدد المشار اليها في النظام بعد حصوله على أول تصنيف من الوزارة و أن يلتحق بالبرامج والدورات العلمية التي تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة وأن يجتاز المسارات التدريبية والبرامج المتخصصة لكل تصنيف و أن يجتاز الامتحان الذي تقرره الوزارة بنجاح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026