المادة 14 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020
لرئيس المجلس بناء على تنسيب أمين السر استبدال أي من موظفي الضابطة العدلية ولجان التفتيش الرقابية بآخر في حال قيامه بمخالفة القانون وهذا النظام أو القيام بمهام خارجة عن المهام الموكلة إليه أو لأسباب تتعلق بانتهاك قواعد السلوك الوظيفية أو كلما دعت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026