المادة 2 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020
أ- تعني كلمة (النظام) حيثما وردت في هذه التعليمات، (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار) ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026