المادة 6 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

أ- تقوم لجان التفتيش الرقابية بإجراء الكشوفات، وفي حال وجود مخالفة في المشروع لأحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات وأي أعمال إعمار تتم خلافا للكودات الهندسية والمواصفات الفنية أو شروط رخصة الإعمار أو الأحكام التنظيمية يتم تحرير إشعار بالمخالفة على خمس نسخ وحسب النموذج المرفق بهذه التعليمات، يتم تسليم نسخة منه لصاحب المشروع والمكتب الهندسي والمقاول يتضمن التوصيات المطلوب تنفيذها والمدة الزمنية للتصويب، كما يتم إرسال نسخة للسلطات التنظيمية والجهات المانحة للتراخيص ونسخة للملف. ب- تقوم لجان التفتيش الرقابية بإجراء الكشوفات على مشاريع الاعمار على النحو التالي:- 1-في حال حدوث انهيار أو اضرار أو اشكالات تتعلق بتنفيذ المشروع. 2-الكشف على أعمال المشروع لوجود مخالفات بناء على طلب احدى الجهات الرسمية أو النقابات ذات العلاقة. 3-ورود شكوى من أحد المواطنين حول وجود مخالفات بتنفيذ المشروع. 4-ورود شكوى في وسائل الاعلام حول وجود مخالفات في أعمال الاعمار. 5-اجراءات التفتيش الدوري والمنتظم والمخطط له للاهداف الوقائية. 6-التأكد من تصويب المخالفات التي سجلت سابقا. 7-أي كشوفات أخرى يطلبها المجلس. ج-1- تقدم الشكاوى من المواطنين من خلال تعبئة طلب الشكوى متضمنة الاسم الرباعي للمشتكي ورقمه الوطني ورقم هاتفه و تاريخ الشكوى وموضوع المخالفة المرتكبة التي تتعلق بأعمال الإعمار والكودات الهندسية والسلامة العامة للمشروع أو المخالفة التي تتعلق بالسلامة الإنشائية للمبنى القائم مرفقا بها صورة عن الهوية الشخصية واقرار منه بأن موضوع الشكوى ليس منظوراً أمام القضاء مع ارفاق صور عن المستندات التالية اذا كان العقار عائدا له:- أ-صور فوتوغرافية عن المخالفات المتعلقة بالشكوى. ب-سند تسجيل قطعة الارض للمشروع أو العقار القائم. ج-مخطط تنظيمي ومخطط أراض. د-اذن أشغال للعقار القائم. 2- يدفع المشتكي بدل خدمة مقداره (150) دينارا لكشف اللجان على الشكوى المقدمة. د- تقوم لجان التفتيش الرقابية بإعداد تقرير الزيارة وحسب النموذج المرفق بهذه التعليمات على أن يتضمن ما يلي:- 1. قائمة بيانات المشروع. 2. رخصة الإنشاءات وتاريخ صدورها.صفحة 3 من 7 3. رقم قطعة الأرض والحوض. 4. بيانات صاحب المشروع والمقاول والمكتب الهندسي المشرف. ه- يتم تثبيت نتائج الكشف ومشاهدات اللجنة والمخالفات المرتكبة والتوصيات الفنية للتصويب والمدة الزمنية المطلوبة، ويتم تسليم تقرير الزيارة لأمين السر ليقوم بالتنسيب للرئيس لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية إضافة الى الاجراءات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات بصفة الاستعجال:- 1. مخاطبة الحكام الاداريين والجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات المانحة للتراخيص لاتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ قرارات اللجان وتصويب المخالفة المرتكبة ضمن المدة الزمنية المحددة. 2. إيقاف العمل بالمشروع الى حين تصويب المخالفة وإزالة أسبابها ومخاطبة الحكام الإدرايين والجهات المانحة للتراخيص لتنفيذ قرارات اللجان لتصويب المخالفة المرتكبة ضمن المدة الزمنية المحددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك