المادة 2 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
بديل التوقيف:التدابير البديلة للتوقيف المنصوص عليها في المادة
(114) مكررة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
بدائل العقوبات:البدائل التي نصت عليها المادة (25) مكرر من قانون السالبة للحريةالعقوبات.
المدعي العام:المدعي العام المختص الصادر عنه قرار المراقبة الإلكترونية.
المحكمة:المحكمة المختصة الصادر عنها قرار المراقبة الإلكترونية.
الشخص:المشتكى عليه أو المحكوم عليه المقرر تنفيذ بديل الخاضعالمراقبة الإلكترونية بحقه بدلا عن إجراءات التوقيف للمراقبةأو العقوبة السالبة للحرية.
الإلكترونية
برنامج المراقبة:برنامج تقني يمكن الجهات المعنية من متابعة الإلكترونيةموقع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد ورصد نقاط المخالفة ومتابعتها ويعتبر وسيلة اتصال ما بين مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام والمحكمة وقاضي تنفيذ العقوبة والمدعي العام وضابط ارتباط وزارة العدل.
السوار:جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع الإلكترونيالشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي.
ضابط الارتباط:الموظف المسمى في المحكمة من الوزير أو من يفوضه للقيام بالمهام المنصوص عليها في النظام.
جدول تصنيف:الجدول المعتمد في برنامج المراقبة الإلكترونية المخالفاتوالمتضمن أنواع المخالفات التي يرتكبها الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ودرجة جسامتها والنقاط المترتبة عليها.
الإخلال اليسير:مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه دون وصول مجموع نقاط المخالفات (100) نقطة وفقا لجدول تصنيف المخالفات.
الإخلال الجسيم:مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه ووصول عدد نقاط المخالفة
(100) نقطة وأكثر وفقا لجدول تصنيف المخالفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026