المادة 4 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025
تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026