المادة 6 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025
يستخدم جهاز تقوية للوحدة المنزلية في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية في حال استدعت الحاجة ذلك مع مراعاة ما يلي:-
أ- انتقال ضابط الارتباط وموظف الضابطة العدلية إلى مكان السكن لتثبيت جهاز التقوية والتأكد من عمله.
ب- في حال فقدان الاتصال في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية لعدم وجود تغطية أو لوجود نقص أو خطأ تقني وصدور تنبيه بذلك يتم إبلاغ الشركة المتعاقد معها لحل الإشكال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026