المادة 9 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025
إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه التعليمات أو نشاً خلاف في تطبيقها أو في تطبيق الإجراءات والتعاميم الصادرة بموجبها، فيرفع الأمر إلى اللجنة المشكلة من المدير العام لهذه الغايات، لدراسة الحالة أو موضوع الخلاف ورفع توصياتها اللازمة بهذا الخصوص للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف ويكون قراره قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026