المادة 1 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2024 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026