المادة 7 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

إجراءات استلام نفايات السفن :- أ. تقوم السفن بإرسال إشعار طلب إنزال النفايات إلى الوكيل البحري للسفينة متضمنا كافة المعلومات بشأن النفايات التي سيتم إنزالها مع تحديد نوعية النفايات وفقا لملاحق اتفاقية ماربول وكمية النفايات بالمتر المكعب . ب. يقوم الوكيل البحري باختيار جهة معتمدة من الجهات ذات العلاقة والمصرح لها بالعمل لنقل هذه النفايات. ج. يقوم الوكيل البحري بمخاطبة الهيئة والسلطة رسميا للحصول على الموافقة البيئية بمدة لا تتجاوز (48) ساعة من وصول السفينة على ان تتضمن المخاطبة الاتي :- 1. الجهة المقدمة للخدمة . 2. كميات النفايات. 3. تصنيف النفايات وفق ملاحق اتفاقية ماربول . د. يقوم الوكيل البحري بدفع البدل المالي مقابل منح التصريح البيئي . ه. تقوم المديرية بتوجيه الوكيل البحري للحصول على موافقة وزارة البيئة في حال وجود نفايات خطرة متولدة من السفينة طبقا للمحلق رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية . و. تقوم المديرية بمنح الوكيل البحري التصريح البيئي لاستلام نفايات السفن . ز. يقوم الوكيل البحري بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتنسيق عملية استلام نفايات السفن وفقا للإجراءات المتبعة . ح. يلتزم الوكيل البحري بتزويد المديرية بما يلي:- 1. وصولات استلام النفايات من السفينة . 2. وصولات استلام النفايات من الجهة المعتمدة للتخلص من النفايات او المعالجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك