المادة 4 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021
يهدف الحساب الى ما يلي:
تنفيذ وادامة مشاريع السلطة التنموية والحيوية والخدمية.
مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها السلطة وتنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهتها.
بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر.
إدارة المخاطر التي يتعرض لها الاقليم وتعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر وفق اسس وآليات تصدر لهذه الغاية.
المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
التشجيع على اتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر ما امكن والحد من الخسائر الناجمة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026