المادة 6 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021
تحدد أوجه الصرف من الحساب حسب النظام المالي المعمول به في السلطة، وذلك وفق الأولويات التي يقررها المجلس لمواجهة المخاطر ومعالجة آثارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة