المادة 4 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024
أ- تكون الوحدة الجهة المسؤولة في الوزارة عن خدمات تسجيل أسماء النطاقات وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ب- ينشأ في الوزارة سجل يُسمّ ى (سجل أسماء النطاقات) وتتولى الوحدة الإشراف عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026