المادة 15 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024
تعد الهيئة الأدلة الاجرائية والإرشادية والنماذج وسجل الاداء المتعلقة بعملية إدارة وتقييم اداء الموظفين، وللدائرة أن تعد النماذج الخاصة بها بما ينسجم مع هذه التعليمات وبموافقة الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026