المادة 5 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

يتم تقييم أداء الموظف وفقاً لما يلي :- أ-النتائج المطلوب تحقيقها وتحديد الأهمية النسبية لها من حيث:- 1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف. 2- جودة المخرجات المطلوبة من الموظف واكتمالها. 3- سرعة الانجاز ومدى الالتزام بتواريخ الإنجاز المتوافق عليها. ب- معايير تقييم الكفايات المشار إليها في النظام وهذه التعليمات والأدلة الإرشادية . ج- عناصر التميز وتشمل المجالات التالية في حال لم تكن ضمن الوصف الوظيفي للوظيفة التي يشغلها الموظف:- 1- المبادرة في تقديم أفكار إبداعية ومبادرات ومقترحات تؤدي إلى تحسين وتبسيط العمل. 2- نقل المعرفة للعاملين في الدائرة وفي القطاع العام من خلال تقديم ورشات عمل ودراسات وأبحاث ونشرات ارشادية. 3- القيام بأنشطة تطوعية ضمن المسؤولية المجتمعية للدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة