المادة 5 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024
يتم تقييم أداء الموظف وفقاً لما يلي :-
أ-النتائج المطلوب تحقيقها وتحديد الأهمية النسبية لها من حيث:-
1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف.
2- جودة المخرجات المطلوبة من الموظف واكتمالها.
3- سرعة الانجاز ومدى الالتزام بتواريخ الإنجاز المتوافق عليها.
ب- معايير تقييم الكفايات المشار إليها في النظام وهذه التعليمات والأدلة الإرشادية .
ج- عناصر التميز وتشمل المجالات التالية في حال لم تكن ضمن الوصف الوظيفي للوظيفة التي يشغلها الموظف:-
1- المبادرة في تقديم أفكار إبداعية ومبادرات ومقترحات تؤدي إلى تحسين وتبسيط العمل.
2- نقل المعرفة للعاملين في الدائرة وفي القطاع العام من خلال تقديم ورشات عمل ودراسات وأبحاث ونشرات ارشادية.
3- القيام بأنشطة تطوعية ضمن المسؤولية المجتمعية للدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026