المادة 13 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
تقوم لجان الجرد والتفتيش التي تشكل وفقاً لأحكام النظام بالمهام الموكلة إليها وكما يلي :-
أ- وقف عمليات استلام وصرف اللوازم في المستودع للوازم المطلوب جردها باستثناء الحالات التي لا تسمح بذلك فيتم استمرار الصرف منها بموافقة الأمين العام أو من يفوضه خطياً وبمعرفة لجنة الجرد.
ب- مباشرة أعمالها بوجود الموظف الذي بعهدته اللوازم، وإذا تعذر ذلك تشكل لجنة من الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية لتنوب عنه.
ج- الاتفاق على إشارة معينة توضع على اللوازم التي يتم جردها .
د- في حالة الاختلاف بين أرصدة السجل والموجود الفعلي فعلى اللجنة إعادة الجرد للتحقق من صحة الكميات.
ه - التأكد من وجود بطاقة صنف لكل نوع من اللوازم محدثة ومرصدة حسب الاصول.
و- التأكد من صحة القيود في سجلات اللوازم ومطابقة الأرصدة مع أرصدة بطاقات الصنف.
ز- جرد موجودات المستودع ومطابقة الأرصدة مع الموجود الفعلي .
ح- التأكد من أن اللوازم مصنفة ومرتبة في المستودع بشكل يتناسب مع نوع وطبيعة اللوازم.
ط- التأكد من تخزين اللوازم ضمن الظروف البيئية الملائمة لطبيعة اللوازم وحسب الارشادات الخاصة بها .
ي- التأكد من نظافة المستودع والساحات التخزينية من الداخل والخارج .
ك- التأكد من توافر وسائل السلامة العامة .
ل- التأكد من توافر وسائل الحماية والأمن للمستودع واللوازم المخزنة فيه.
م- ملاحظة اللوازم الفائضة عن الحاجة ورفع التوصيات المناسبة عن كيفية التصرف بها وفقاً لأحكام النظام .
ن- ملاحظة الحد الأدنى والحد الأعلى وحد الطلب للمخزون.
س- التأكد من التقيد التام بأحكام النظام المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026