المادة 1 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026