المادة 16 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
تطلب وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية طلبات حاجتها من اللوازم على النماذج المقررة لهذه الغاية موقعه من الضابط المسؤول ومتضمنة البيانات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026