المادة 25 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- إذا وجدت لوازم زائدة في أي مستودع دون أن يعرف السبب فتقيد بموجب سند علاوة كعهدة إضافية.
ب- إذا وجدت لوازم زائدة ونقص في لوازم من الصنف نفسه وكان ذلك نتيجة خطأ، فللمدير صاحب الصلاحية بالصرف إجراء التسوية بين تلك اللوازم بموجب سندات أُصولية مع مراعاة ما يلي :-
1- إذا كانت أثمان اللوازم الناقصة تزيد على أثمان اللوازم الزائدة فيضمن المسؤول الفرق.
2- تؤخذ الزيادة عهدة إضافية في كل حالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026