المادة 27 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
المديرون المختصون مسؤولون عن تعيين لجان من غير ذوي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية مرتين في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات ما يلي:-
أ- التأكد من صحة القيود.
ب- جرد المستودعات ومقارنة موجوداتها بالقيود.
ج- التأكد من صيانة اللوازم وترتيبها في المستودعات .
د- التأكد من ضبط الموازين والمكاييل والقبانات والوحدات القياسية .
ه- التأكد من متانة الابواب والنوافذ والاقفال ونقاط الحراسة واحتياطات مكافحة الحريق بشكل دائم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026