المادة 36 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- يعين المدير التابع له مستودعات رئيسية في نهاية كل سنة لجاناً لجردها مؤلفة من رئيس وعضوين من الضباط على أن لا يكونوا من العاملين في تلك المستودعات وتقدم هذه اللجان تقاريرها الى الرئيس او من يفوضه بعد إنهائها لمهامها.
ب-على مأموري المستودعات التدقيق في سجلاتها ومقارنتها مع سجل المحاسبة الرئيسي قبل موعد الجرد وعليهم أن يقدموا المعلومات والسجلات اللازمة الى لجان الجرد عند الطلب.
ج- يتولى قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات تشكيل لجان جرد للمستودعات الفرعية التابعة لوحداتهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026