المادة 6 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- تقيّد جميع اللوازم الواردة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها في قيود أحد المستودعات الرئيسية القائمة أو أي مستودع رئيسي جديد في القوات المسلحة والاجهزة الأمنية يقرر الرئيس استحداثه وتسميته.
ب- الجهة المشترية مكلفة بتحديد المستودع الرئيسي الذي تعود له قيود المادة المشتراة.
ج- مديرية التخطيط والتنظيم أو ما يقابلها في مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة مكلفة بتحديد المستودع الرئيسي للوازم الموردة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026