المادة 1 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
.تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدامة خدمات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026