المادة 1 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

.تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدامة خدمات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك