المادة 15 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
عند ظهور أية فجوات بين الإجراءات والواقع الفعلي، تقوم اللجنة بإجراء تقييم دقيق لنقاط الضعف سواءً في الإجراءات أو في الخطط المُ عتمدة وتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات لاستجابة أسرع في حالات الطوارئ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026