المادة 3 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

الأهداف: أ. إبراز التنمية الثقافية في الأردن والمنجزات الوطنية في المجالات كافة المعبرة عن قوة الدولة ومنعتها المتمثلة بالحكم الرشيد وبنية مؤسساتها والتنوع الثقافي. ب. التعريف بمكانة إربد الثقافية والحضارية والتاريخية، ودور مؤسساتها الثقافية ومثقفيها في هذا المجال. ج. تحقيق التفاعل والتواصل الثقافي على المستويات كافة المحلية والعربية من خلال دعوة مثقفين ومبدعين وفنانين من الدول العربية للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية. د. ترويج المنتج الثقافي الأردني وبشكل خاص في إربد، وتعميمه على المستويين المحلي والعربي. ه. تشجيع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في إربد على المساهمة في الصناعات الثقافية والاستثمار في قطاع الثقافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة