المادة 10 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025
- تلغى (تعليمات السكن الوظيفي) الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (2/ب) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 وأي قرارات أخرى صادرة قبل نفاذ هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026