المادة 10 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025

- تلغى (تعليمات السكن الوظيفي) الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (2/ب) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 وأي قرارات أخرى صادرة قبل نفاذ هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك