المادة 2 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة او مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام هذا النظام.
السكن الوظيفي: المكان المخصص لسكن الموظف في مختلف محافظات المملكة.
عقد الانتفاع: العقد الموقع بين وزارة المالية والمنتفع لغايات استعمال السكن الوظيفي.
المنتفع: الموظف الذي يشغل السكن الوظيفي بموجب عقد الانتفاع.
بدل الانتفاع: المبلغ المالي الذي يدفعه المنتفع مقابل إشغال السكن الوظيفي بالاضافة إلى مبلغ بدل المبيت في حالة الضيافة ويتم استيفائه من راتب الموظف.
العائلة: عائلة المنتفع المكونة من الزوج والزوجة والاولاد غير المتزوجين، والأم والأب والأخ الأعزب والأخت العزباء أو المطلقة اذا كان المنتفع هو المعيل لأي منهم.
اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة.
لجنة أملاك الدولة: اللجنة المشكلة وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة.
الضرر: كل ضرر يلحق بالسكن الوظيفي نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال أو عدم أخذ الحيطة والحذر.
بدل الخدمات: المبلغ المحدد بدلا من الانتفاع بالخدمات المشتركة في السكن من مصاعد وتدفئة ومكيفات وكراجات وساحات خارجية وأجور حراسة ونظافة وأي أمور أخرى تتعلق بالسكن المشغول من قبل المنتفع.
بدل الانتفاع: المبلغ المحدد كأجرة شهرية للسكن المشغول من قبل المنتفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026