المادة 2 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة او مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام هذا النظام. السكن الوظيفي: المكان المخصص لسكن الموظف في مختلف محافظات المملكة. عقد الانتفاع: العقد الموقع بين وزارة المالية والمنتفع لغايات استعمال السكن الوظيفي. المنتفع: الموظف الذي يشغل السكن الوظيفي بموجب عقد الانتفاع. بدل الانتفاع: المبلغ المالي الذي يدفعه المنتفع مقابل إشغال السكن الوظيفي بالاضافة إلى مبلغ بدل المبيت في حالة الضيافة ويتم استيفائه من راتب الموظف. العائلة: عائلة المنتفع المكونة من الزوج والزوجة والاولاد غير المتزوجين، والأم والأب والأخ الأعزب والأخت العزباء أو المطلقة اذا كان المنتفع هو المعيل لأي منهم. اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة. لجنة أملاك الدولة: اللجنة المشكلة وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة. الضرر: كل ضرر يلحق بالسكن الوظيفي نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال أو عدم أخذ الحيطة والحذر. بدل الخدمات: المبلغ المحدد بدلا من الانتفاع بالخدمات المشتركة في السكن من مصاعد وتدفئة ومكيفات وكراجات وساحات خارجية وأجور حراسة ونظافة وأي أمور أخرى تتعلق بالسكن المشغول من قبل المنتفع. بدل الانتفاع: المبلغ المحدد كأجرة شهرية للسكن المشغول من قبل المنتفع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك