المادة 19 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

1. رئيس هيئة التحرير مسؤول مسؤولية مباشرة عن شؤون المراسلات المتعلقة بالمجلة فيما يخص استلام البحوث المقدمة للنشر وتقييمها وقبولها وإجازتها للنشر. 2. تجتمع هيئة التحرير بناءً على طلب من رئيس هيئة التحرير أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماع الهيئة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 3. يتولى رئيس هيئة التحرير المهام الآتية: أ. متابعة إجراءات نشر البحوث المقبولة بعد تدقيقها وتنسيقها حسب الأصول. ب. توزيع المجلة على المشتركين. ج. التنسيب لأمر الصرف في الجامعة بصرف مكافآت رئيس وأعضاء هيئة التحرير والمقيمين. 4. تُنشئ المجلة موقعاً إلكترونياً خاصاً بها، ويُ عين له مشرفا متخصصا، على أن يحتوي الموقع نظاما الكترونيا لإدارة المجلة بحيث يتيح ما يلي: أ. تحميل واستلام مخطوطات البحوث الواردة من المؤلِّ فين. ب. تعبئة واستلام نماذج التحكيم ونماذج خبرات وعناوين المحكِّ مين. ج. تعبئة نماذج عناوين الباحثين والبيانات المتعلقة بهم. د. تبادل المعلومات مع الباحثين بشأن مخطوطات البحوث من حيث التحكيم والتعديل والقبول أو الرفض. ه. تخزين جميع البيانات المتعلقة بالأبحاث في قواعد بيانات خاصة. و. توفير التقارير الاحصائية للمجلة. 5. تُ كلف الجامعة أحد موظفيها كسكرتير تحرير أو أمين سر للمجلَّة، وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية مقدارها (100 دينار) مائة دينار تصرف من حساب أمانات المجلة، بناءً على تنسيب من رئيس هيئة التحرير. 6. توفر الجامعة مكتباً مستقلاً للمجلة مزوَّداً بما يلزم لضمان استمرارية عمل المجلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك