المادة 24 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

تُلغي هذه التعليمات تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّ مة ودعمها رقم (1) لعام 2018 الصادرة بمقتضى البند (ج) من المادة (10) من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة