المادة 10 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022
اعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية يقوم المجلس باعتماد وإقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026