المادة 8 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022

عند وجود أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة أو ما تتطلبه التزامات المؤسسة مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، يتم استخدام عملية تبني المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية كمواصفات قياسية أردنية أو كقواعد فنية أردنية باستخدام المسار السريع. 1-8 يتم أخذ موافقة رئيس المجلس لاستخدام المسار السريع في عملية تبني المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية كمواصفات قياسية أردنية أو كقواعد فنية أردنية. 2-8 يتم اختيار إحدى طرق التبني المناسبة حسب الدليل الأردني رقم (1-21) "التبني الوطني أو الإقليمي للمواصفات القياسية الدولية والإصدارات الدولية الأخرى الجزء (1): تبني المواصفات القياسية الدولية" وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس المجلس. 3-8 يتم تجاوز مرحلتي مشروع العمل والمشروع المبدئي والانتقال مباشرة الى مرحلة مشروع التصويت، وفي حال وجود لجنة فنية يتم إعلامها بأنه سيتم التبني باستخدام المسار السريع وتعميم المشروع للتصويت. 8 - 4 يتم تعميم مشروع التصويت على جميع الجهات المعنية لإبداء الرأي خلال مدة ثلاثين أو ستين يوماً حسب ما تقتضيه الحالة الطارئة المحددة في البند (1-8) 8 - 5 عند تعميم مشروع التصويت يجب ألا تقل نسبة الأصوات بالموافقة عن نسبة 75% من مجموع الجهات المعنية التي تم التعميم عليها. 8 - 6 في حال عدم موافقة أكثر من 25% من مجموع الجهات المعنية التي تم تعميم مشروع التصويت عليها أو في حال ورود ملاحظات فنية على مشروع التصويت يتم إجراء ما يلي: أ- في حال وجود لجنة فنية: يتم إعادة المشروع إلى اللجنة الفنية لمناقشة الملاحظات الواردة واتخاذ القرار المناسب بشأنه إما بإلغاء مشروع التصويت أو موافقة 75% من مجموع الجهات المشاركة في اللجنة الفنية على المشروع. ب- في حال عدم وجود لجنة فنية: يتم دعوة الجهات المعنية التي تم التعميم عليها إلى اجتماع لمناقشة الملاحظات الواردة واتخاذ القرار المناسب إما بإلغاء مشروع التصويت أو استكمال موافقة 75% من مجموع الجهات المعنية التي تم التعميم عليها. 8 - 7 يتم الإعلان عن مشروع التصويت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ولمرة واحدة قبل ثلاثين أو ستين يوماً من عرضها على المجلس. 8 - 8 يراعى أن يتم تقريب أي نسبة محسوبة لأقرب عدد صحيح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك