المادة 5 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024
تستوفي السلطة بدل خدمات، على النحو التالي:
أ- تصدر البطاقة للمرة الأولى مجاناً.
ب- يحدد مجلس ادارة السلطة البدل الذي تتقاضاه السلطة عن الخدمات التالية :
1.تجديد البطاقة.
2. اصدار بدل فاقد.
3.اصدار بدل تالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026