المادة 5 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

تستوفي السلطة بدل خدمات، على النحو التالي: أ- تصدر البطاقة للمرة الأولى مجاناً. ب- يحدد مجلس ادارة السلطة البدل الذي تتقاضاه السلطة عن الخدمات التالية : 1.تجديد البطاقة. 2. اصدار بدل فاقد. 3.اصدار بدل تالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة