المادة 7 من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025

أ- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل دراسة طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة عند تقديمه. ب - تستوفي الهيئة مبلغ (1000) دينار بدل إصدار شهادة مصدر الطاقة لأول مرة. ج- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل تجديد شهادة مصدر الطاقة د - تستوفي الهيئة مبلغ (100) دينار بدل تعديل شهادة مصدر الطاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة