المادة 7 من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025
أ- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل دراسة طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة عند تقديمه.
ب - تستوفي الهيئة مبلغ (1000) دينار بدل إصدار شهادة مصدر الطاقة لأول مرة.
ج- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل تجديد شهادة مصدر الطاقة
د - تستوفي الهيئة مبلغ (100) دينار بدل تعديل شهادة مصدر الطاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026