المادة 1 من تعليمات إلغاء تعليمات أسس ومعايير اعتماد المؤسسات للقائمة الذهبية الخاصة بتدريب وتشغيل متدربي ا رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إلغاء تعليمات أسس ومعايير اعتماد المؤسسات للقائمة الذهبية الخاصة بتدريب وتشغيل متدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026