المادة 2 من تعليمات إلغاء -تعليمات مكافآت اعضاء اللجان الفنية الخاصة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأر رقم 6 لسنة 2022

تُلغى "تعليمات مكافآت أعضاء اللجان الفنية الخاصة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأردنية أو القواعد الفنية الأردنية رقم (7) لعام 2014" المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5345) تاريخ 16/6/2015.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك