المادة 6 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
شروط ومواصفات الوحدة:
يشترط لترخيص الوحدة توافر الشروط الفنية والمواصفات والمعدات والأجهزة الطبية التالية:
أ. الموقع:
يجب أن يكون موقع الوحدة ضمن مبنى المستشفى مع توفير مداخل ومخارج مناسبة لها تراعي متطلبات الدفاع المدني أو أي جهة ذات إختصاص.
ب. المناطق الوظيفية:
1) الدخول/ الإستقبال والإنتظار:
أ. مناطق الدخول/الإستقبال.
ب. منطقة الإنتظار بمساحة لا تقل عن (30)م2.
ج. منطقة الإدارة/ السجلات بمساحة تتناسب وحجم المستخدمين وحجم العمل.
د. عيادة بمساحة لا تقل عن (15) م2 مزودة بجهاز التراساوند (إختياري).
ه. دورات مياه عامة للرجال والنساء.
2) المنطقة الإجرائية للمريض:
أ- غرفة إعطاء العينات بمساحة لا تقل عن (9) م 2 ملحقة بحمام داخلي مجهزة بالأثاث والفرش اللازم لهذا الإجراء على أن يكون موقعها يحفظ السرية والخصوصية و الأمن وتكون متصلة بمختبر معالجة الحيامن (ANDROLOGY) بفتحة مناولة أو قريبة منه ما أمكن بمسافة تضمن خصوصية المريض وأمان وسلامة العينة لحظة الانتقال منها.
ب- غرفة/غرف عمليات بمساحة لا تقل عن (35) م2 للغرفة الواحدة ووفق أسس تصميم غرف العمليات ملحق بها مكان لتعقيم اليدين.
ج- غرفة غيار وتحضير للمرضى بمعدل غرفة لكل غرفة عمليات.
د- توفير غرفة إرجاع تتسع لسريرين كحد أدنى قريبة من المختبر.
ه- غرفة إفاقة بمعدل (2) سرير إفاقة لكل غرفة عمليات كحد أدنى بمساحة لا تقل عن (8)م2 لكل سرير ملحقة بحمام للمرضى ووفق معايير التصميم لغرف الإفاقة.
و- توفير أماكن لحفظ البياضات وأماكن لحفظ المستهلكات الطبية و أماكن لحفظ المعدات الطبية وحفظ المستهلكات والمعدات المعقمة بما لا يؤثر على مسارات الحركة في الوحدة.
ز- توفير غرفة للمستهلكات والمواد المتسخة تراعي أسس التصميم ومعايير وأسس ضبط العدوى.
ح- توفير أماكن غيار و حمامات للموظفين يتناسب و حجم الكادر.
3) منطقة المختبر : يجب أن يكون الدخول إليها مقيداً ومراقباً للموظفين فقط وتشمل المناطق التالية :
أ- مختبر فحص و معالجة الحيامن : يكون قريب ما أمكن من مختبر الأجنة ومتصل بغرفة جمع العينات وبمساحة تتناسب والمعدات الموجودة وحجم العمل وبحد أدنى (9) م2 .
ب- مختبر علم الأجنة :
يجب أن يكون مرتبطا بشكل مباشر بغرفة / غرف العمليات لجمع البويضات وبمساحة تتناسب والمعدات الموجودة وحجم العمل وبحد أدنى (20) م 2 ويجب وجود شباك مناولة مزدوج من المختبر يضمن التواصل السمعي والبصري إلى كل غرفة عمليات.
ج- منطقة حفظ العينات بالتبريد :
1 . يجب أن تقع منطقة حفظ العينات بالتبريد على مقربة من مناطق المختبر أو متصلة بها وبمساحة تتناسب مع حجم العمل وأن يكون الوصول إليها مقيداً و مراقباً.
2. يجب تخزين خزانات النيتروجين في مكان مغلق.
ج. بيئة العمل :
أ) يجب أن تكون غرفة العمليات ومختبر الأجنه مزودين بنظام تهوية وتبريد ومزودة بفلاتر (HEPA FILTER).
ب) تحديد نسبة الرطوبة في المختبر من (30)% الى (60)% ودرجة حرارة المختبر وملحقاته بدرجة حرارة مئوية من (20) °C الى (25) °C.
ج) مصادر التيار الكهربائي ومولد إحتياطي ووحدة (UPS).
د ) يلتزم مدير المختبر بتنظيم سجل يومى يتضمن جدولا يشمل قياس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة في غرفة المختبر الرئيسية ومتابعة نسبة الغازات و درجة الحرارة في الحواضن وتوثيقها وموقعا من قبل الموظف الذي قام بالقياس و مصدقا من مدير المختبر بما يتناسب مع معايير ومقاييس ضبط الجودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026