المادة 9 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية و للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والإختصاص اذا دعت الحاجة لذلك :
أ. الإشراف على تطبيق تعليمات ترخيص الوحدات .
ب. الرقابة على الوحدات .
ج. التأكد من طرق ووسائل الإخصاب وعلاج العقم ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
د. النظر في المخالفات التي يتم رصدها.
ه. دراسة التقارير والشكاوي التي تحال اليها .
و. تحديث تعليمات وضوابط ترخيص الوحدات .
ز. تقييم العمل في الوحدات بناء على سجل يتم عمله لهذه الغاية
ح. إعداد ومراجعة النماذج الواردة في الماده (8) من هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026