المادة 9 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية و للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والإختصاص اذا دعت الحاجة لذلك : أ. الإشراف على تطبيق تعليمات ترخيص الوحدات . ب. الرقابة على الوحدات . ج. التأكد من طرق ووسائل الإخصاب وعلاج العقم ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية. د. النظر في المخالفات التي يتم رصدها. ه. دراسة التقارير والشكاوي التي تحال اليها . و. تحديث تعليمات وضوابط ترخيص الوحدات . ز. تقييم العمل في الوحدات بناء على سجل يتم عمله لهذه الغاية ح. إعداد ومراجعة النماذج الواردة في الماده (8) من هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك