المادة 16 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على المبتعث وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذه التعليمات وفى التشريعات الخاصة بالأموال العامة بما في ذلك ما يلي:-
أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها الدائرة بينة رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة للمبتعث وكفيله، ولا يجوز لهما أو لأي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور أو إثبات ما يخالفها.
ب- إذا أنفقت على المبتعث أي مبالغ خلال فترة الابتعاث من جهة أخرى غير حكومة المملكة أو أي دائرة من دوائرها فتعتبر وكأنها دفعت من الخزينة العامة بمقتضى هذه التعليمات وتطبق عليه أحكامها، وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق على المبتعث من تلك الجهة أو أسبابه.
ج- لغايات تحديد المطالبات المالية للمبتعثين وفي حال تعذر تحديد الرسوم الدراسية التي تحملتها الجهات المانحة تقوم الدائرة بتقدير تلك المبالغ وبالطرق التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026