المادة 18 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم المبتعث بالخدمة فيها بعد عودته من الابتعاث، لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:-
أ- المدة التي مددت إليها مدة الابتعاث باعتبارها جزءاً من مدة الابتعاث وتطبق في هذه الحالة أحكام هذه التعليمات بما في ذلك مدة الالتزام بالخدمة ودفع النفقات عنها في حال استحقاقها بمقتضى أحكام هذه التعليمات وعقد الابتعاث.
ب- بالمدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من الابتعاث أثناء تكليفه أو إلحاقه أو إعارته إلى جهة غير خاضعة لأحكام النظام أو في إجازة بدون راتب.
ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من الابتعاث دون إجازة أو موافقة قانونية مسبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026