المادة 20 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
للهيئة بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد ابتعث منها أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي الحالات جميعها تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد ابتعث بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026