المادة 28 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026