المادة 6 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
تتولى الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:-
أ- دراسة وحصر الاحتياجات من برامج الابتعاث الواردة من الدوائر وتصنيفها وفقاً لتوجهات الحكومة والبرامج المقرة على مستوى القطاع العام والسياسة العامة للابتعاث وخطط الدوائر المستندة الى نشاطها الرئيسي وتزويد اللجنة بها لإحالتها الى الجهات ذات العلاقة.
ب- دراسة خطط وبرامج الابتعاث في القطاع العام وتحديد الدوائر المستهدفة بموضوع الابتعاث وتعميمها على الدوائر ذوات العلاقة وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني والوسائل المعتمدة لهذه الغاية.
ج- تقديم الدعم الفني والاستشاري وإصدار الأدلة والنماذج المتعلقة بالابتعاث.
د. الرقابة على مدى امتثال الدوائر لأحكام هذه التعليمات والمعايير والأسس والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026