المادة 6 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الح رقم 1 لسنة 2023
- تستوفي الوزارة (1000) ألف دينار بدل تقديم طلب نقل ممارسة النشاط الاقتصادي من المؤسسات المسجلة لغايات طلب النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026