المادة 3 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
نطاق التطبيق
تطبق هذه التعليمات على جميع الجهات العاملة في مجال ادارة بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة وبطاريات المركبات الهجينة والكهربائية المستهلكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026