المادة 3 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

نطاق التطبيق تطبق هذه التعليمات على جميع الجهات العاملة في مجال ادارة بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة وبطاريات المركبات الهجينة والكهربائية المستهلكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك