المادة 12 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ- تحدد الكميات التي يجوز للمرخص له استيرادها أو تأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها سنوياً بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويراعى في ذلك المساحات المرخص بزراعتها وفق أحكام النظام.
ب- يلتزم المرخص له بحدود الكميات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026