المادة 15 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية استيراد يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ وصول كميات النباتات المستوردة.
ب- تسلم النباتات المستوردة في المركز الجمركي المعيَّن للمرخص له أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه بعد تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح من قبل دائرة الجمارك وختمه حسب الأصول وتوقيعه من المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه وتسليمه للوزارة أو الجهة الرقابية مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات المستوردة والمستلمة فعلياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026