المادة 17 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بتوفير أماكن محكمة الإغلاق لحفظ النباتات أو بذورها أو أشتالها وتخزينها وتعبئتها وتغليفها، على ان تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026