المادة 19 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، ومن ضمن تلك الاشتراطات:- أ- أن تكون المنشآت والمرافق مبنية على مسطح أرض يتناسب مع أغراض الإنبات الزراعي، على أن يتم اتباع الأسس الهندسية المعتمدة. ب- أن تكون المنشآت والمرافق قائمة على قواعد إسمنتية مناسبة لتحمل أحمال المنشآت والمرافق وفق المعايير الوطنية و العالمية. ج- أن تحتوي المنشآت والمرافق على جميع المواد والعدد اللازمة لأعمال رش المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضارة المعتمدة عالمياً. د- أن تحتوي المنشآت والمرافق على:- 1- غرف ري مستقلة تحتوي على خزانات ري معزولة وخزانات مياه للخدمات وأنظمة تحلية مياه (Reverse Osmosis) وأنظمة ما بعد التحلية لإضافة العناصر اللازمة وأنظمة تبريد للمياه بمعايير تقنية وفنية مناسبة وذات كفاءة، إضافة إلى توفير حساسات مستوى الحموضة (PH) والتوصيل الكهربائي (EC)على جميع نقاط الري من الخزانات الرئيسية. 2- غرف الاستنبات والتشتيل (Germination and Propagation) على أن تكون معزولة تتكون من غرفة رئيسية داخلية وغرف فرعية تحتوي على أجهزة رطوبة وإنارة خاصة، بمعايير تقنية وفنية مناسبة. 3- غرف الأمومة (Mothering) وغرف التخضير (Vegetations) وغرف التزهير والتوريد (Flowering) بأعداد ومساحات مناسبة ضمن المعايير التقنية والفنية المناسبة. 4- مختبر خاص حسب المواصفات العالمية المعتمدة للقيام بأعمال فحص البذور والأشتال والنباتات للتأكد من جودتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك