المادة 21 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بعدم بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها إلا للجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026